الإمام أحمد المرتضى

201

شرح الأزهار

ذكره الفقيه ( ع ) وقيل ( ل ) ( 1 ) إذا نكلا حكم بالثمن لمالكها ويحكم بالنكاح فأما المهر ففيه نظر ( 2 ) قال مولانا عليلم ) والأقرب أنه لا يلزم ( 3 ) لان الاقرار به لم يصح لرد المقر له ( لا ) إذا قامت ( بينتا العتق والشراء ( 4 ) فإنا لا نحكم بهما جميعا ( 5 ) بل نقول إذا ادعى رجل أنه اشترى أمة من مالكها ( 6 ) وأقام البينة وادعت أن مالكها أعتقها وأقامت ( 7 ) البينة ( فا ) ن ( العتق ) يحكم به إذا وقع التداعي ( قبل القبض ( 8 ) من المشتري للأمة ( 9 ) ( و ) يحكم ببينة ( الشراء ) إذا وقع التداعي ( بعده ) أي بعد القبض ( 10 ) لان القبض دلالة تقدم الشراء وهذا التفصيل ثابت في البينتين ( إن أطلقتا ( 11 ) فإن أرختا عمل بالمتقدمة فإن أرخت إحداهما حكم بالمؤرخة فإن لم تكن لأيهما بينة حكم لمن أقر له البائع ( 12 ) فإن حلف لهما جميعا بقيت له وإن نكل أو أقر ( 20 ) لهما عتقت وسعت بنصف قيمتها للبائع ( 13 ) لا للمشتري لأنهما كالتالف قبل القبض ( 14 ) ذكره الفقيه ( ع )